346

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

संपादक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य
फातिमिद
١٨٠٠ - فإذا حضرا بين يديه سأل المدعي عن دواه فإن كانت في منقول اعتبر حضوره عنده وإن كانت في عقار اعتبر أن يحده بحدوده ويصفه ويميزه.
ترتيب التسليم
١٨٠١ - وإذا ادعى عليه البيع بالثمن المعلوم وصحت الدعوى من وجوه الفاسد والجهالات سأل المدعى عليه، فإن أقر أمر بتسليم المبيع أولًا عند الشافعي ثم يأمر المشتري بتسليم الثمن.
١٨٠٢ - وقال أصحابنا جميعًا إذا أقر بالبيع أمر المشتري بتسليم الثمن إذا كان دينًا وإذا كان عينًا بعين أو ثمنًا بثمن سلما معًا.
١٨٠٣ - وللشافعي في ذلك ثلاثة أقوال:
أحدهما كما قلنا
والثاني الخيار إلى الحاكم
والثالث يقرع بينهما
حالة جحد البيع
١٨٠٤ - وإن جحد البيع سأل المدعي عن البينة،
- ألك بذلك بينة ألم لا؟
فإن قال لا بينة لي، قال له:
- لك اليمين على الخصم.
ثم أعلم المدعى عليه بذلك، وقال له:
- أتحلف؟
فإذا قال نعم وبذلك اليمين، قال للمدعي:
تريد أن أحلفه لك؟
فإن قال نعم
قال للمدعى عليه:
أتحلف؟
فإذا قال:
نعم

1 / 350