292

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

अन्वेषक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

كفيل أو كان فغاب الكفيل أو غاب الوكيل وزكيت البينة وأراد المدعى من القاضي الحكم فإنه لا يقضي بشيء من ذلك. ١٤٦٥ - وهذا قول محمد بن الحسن لأنه قضاء على غائب. ١٤٦٦ - وقال أبو يوسف أنه إذا كان قد سمع البينة على الخصم أو وكيله ثم تغيب هو أو وكيله فإنه يحكم عليه وينفذ القضاء ويجعله على حجته. ١٤٦٧ - وقال الشافعي: يقضي عليه مع الغيبة. فصل إثبات الوصية والوكالة ١٤٦٨ - وإن ادعى الوصية أو الوكالة من الغير وطلب الكفيل حتى يقيم البينة بالوصية والدين لمن وكله لم يجبه إلى ذلك. ١٤٦٩ - ولو كانت الوصية والوكالة ثابتة عنده وطلب الكفيل أخذ له الكفيل وأخذه ثلاثة أيام كما إذا أدعى الحق لنفسه. ١٤٧٠ - ولو شهد له بالوصية والوكالة ولم تزك البينة وطلب الكفيل، لم يكن له ذلك، إنما له ذلك إذا شهدت البينة وحكم بالوصية والوكالة وهو قول أصحابنا جميعًا. ١٤٧١ - ولو أدعى الدين والوصية في مجلس واحد وأقام بذلك شهوده فإنه تسمع بينته الوصية والوكالة، وتسمع الشهادة على الحق ويقضي به وينفذ الجميع استحسانًا. ١٤٧٢ - والقياس أن لا يثبت الحق ولا بينة عليه حتى تثبت الوصية والوكالة أولًا، فإذا حكم بذلك سمع بعد ذلك الدعوى على الحق الذي يدعيه. ١٤٧٣ - وحكى الخصاف خلاف أبي حنيفة وأبي يوسف فقال: على قول أبي حنيفة لا يقبل وعلى قول أبي يوسف يسمع على الجميع دفعة واحدة.

1 / 296