233रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद١٠٩٢ - وقال إنه يرد شهادة من ترك صلوة الجماعة ثلاثًا من غير تأويل.١٠٩٣ - وترد شهادة من يشتم الصحابة ﵃.١٠٩٤ - قال أبو يوسف لأن شتم الجيران يمنع قبول الشهادة فشتم الصحابة ﵃ أولى (أن ترد به الشهادة).١٠٩٥ - وترد شهادة شارب الخمر ومن يسكر من النبيذ لأنه بذلك يفسق.١٠٩٦ - وترد شهادة من يلعب بالملاهي.١٠٩٧ - وقال الخصاف: إذا كان يلعب بهذه الملاهي ولا تشغله عن الطاعات ولا ينسب أهلها إلى المجانة والفجور وأفعال الصلاح عليه أغلب قبلت شهادته.١٠٩٨ - وترد شهادته بخصلة واحدة من الفسق، ولا تقبل شهادته حتى يكون عدلًا في أفعاله، ولا يقرف بريبة.١٠٩٩ - وترد شهادة من يكثر منه الكذب الفاحش ولا يتحفظ في أقواله وإن كان يقع منه في البدارات والخير عليه أغلب قبلت شهادته، هكذا ذكر الخصاف.١١٠٠ - وترد شهادة النائح والنائحة، والمغني والمغنية، ومن يقطع الطريق ويتلصص، وأهل العصبية، والعاشر، وآكل الربا ومرتكب الربا، ومن يلوط بالصبيان والنساء.١١٠١ - وقال أبو يوسف: من يتهم بشتم الصحابة ﵃ لا يمنع من قبول قوله إلا أن يقولوا سمعناه يشتم الصحابة.١١٠٢ - ولو قالوا هو متهم بالفجور لم يقبل قوله.1 / 237प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें