210रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٩٤٧ - واتفقوا على أنه لو تحمل شهادة وهو فاسق وأداها وهو عدل أنها تقبل ويحكم بها.٩٤٨ - وأنه في الحدود والعقود مثل العدل.٩٤٩ - وسنذكر في باب الحجر ما يؤثر فيه النسق ولا يؤثر لأنه أشبه موضع بذكره.٩٥٠ - وإذ قد ذكرنا حكم الشهود، إذا كملت صفاتهم وعددهم فلنذكر صفاتهم وحكمهم إذا نقصوا.باب الشاهد واليمينوهذا باب ذكر الشاهد واليمين وما يقضي به فيه.٩٥١ - اتفق أصحابنا جميعًا على أنه لا يقضي بشاهد ويمين الطالب في شيء من الحقوق كائنًا ما كان ذلك الحق.٩٥٢ - وهو قول الشعبي وإبراهيم (النخعي) والزهري.٩٥٣ - وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، رواه الجماعة وتلقته الأمة بالقبول.وقال الشافعي يقبل الشاهد ويمين الطالب.1 / 214प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें