163रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदجواز العدوى بقول المدعي٦٠٧ - اتفق أصحابنا على جواز العدوى بقول المدعي قبل أن يعلم أنه محق أو مبطل إذا كان المدعى عليه في المصر.٦٠٨ - قال أبو يوسف: على هذا أدركنا الناس، وكان ابن أبي ليلى يفعله ولا ينكره أبو حنيفة ولا يعيبه.٦.٩ - وهو قول الشافعي أيضًا وأصحابه.٦١٠ - وقد رأيت شيخنا قاضي القضاة ﵀ إذا جاءه أحد يستعدي على بعض الكبار راسله وقال له:- أما أن ترضي خصمك أو تحضر مجلس الحكم وكان ربما أنفد إلى كل واحد بوكيله على باب الحكم.وكان لا يعجل بالاستدعاء، وهو فعل لا يبعد عن الصواب، وله وجه.٦١١ - وقال الطحاوي في أدبه:- إذا استعدى على رجل قال له:من هو؟فإذا قال: فلان.قال له:- ادعه إليفإن قال: دعوته فلم يجب.قال:1 / 167प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें