154रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٥٥٠ - وإذ قد ذكرنا حكم الولاية والعزل فلنذكر حكم معاملة القاضي.باب معاملة القاضيوهذا باب معاملة القاضي للناس في ماله ومال من يلي عليه:٥٥١ - قال الطحاوي ﵀ في أدب الحكام:الحاكم أجير المسلمين فلا ينبغي له أن يتشاغل بمتجر يقطعه عن النظر في أمورهم، فإن نظر في متجر أو صنعة من غير أن ينقطع بذلك عما أسند إليه جاز.٥٥٢ - قال أصحابنا:- ولا يكره له الشراء والبيع بنفسه لأن النبي ﵇ باع واشترى، وكذلك الأئمة الأربعة باعوا واشتروا، وفعلهم حجة وإتباعهم سنة.٥٥٣ - وقال الشافعي: يكره له البيع والشراء بنفسه.٥٥٤ - وروى عن النبي ﷺ عن طريق أبي الأسود الدؤلي1 / 158प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें