1413रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदوكيف يكون المؤمنون أولى منهم وقد تساووا في الإسلام وفضلوا بالقرابة.فصل٨٤٨٤ - ولا يرث ذوو الأرحام مع العصبات ولا مع ذوي الفروض إلا الزوجين خاصة ويقدمون على مولى الموالاة عند أصحابنا ومن ورثهم.وقال الشافعي مولى الموالاة لا يرث بحال وادعى نسخ الآية وهي قوله: ﴿والذين عاقدت إيمانكم﴾ الآية.فصلأصناف ذوي الأرحام٨٤٨٥ - وذوو الأرحام عشرة أصناف:١. أولاد البنات.٢. وبنات الأخوة.٣. وأولاد الأخوات.4 / 1430प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें