1322रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلبقاء ريحها٨١٠٨ - ولا يقام حد الخمر إلا ما دام ريحها يوجد من الشارب في الشهادة والإقرار.٨١٠٩ - وقال الشافعي وإن لم يوجد إذا أقر بذلك أو قامت بينة.٨١١٠ - وفرق محمد بن الحسن بين الإقرار والشهادة.وقال يحد إذا أقر ولا يقبل في الشهادة إذا تقادم، وسوى الشافعي بين الجميع، وقد مضت في كتاب الحدود.فصلصيرورة الخمر خلًا٨١١١ - وإذا صارت الخمر خلا فقط طهرت وحلت ولا فرق بين أن يخللها أو تصير خلا بغير فعل أحد.٨١١٢ - وقال الشافعي أن أفسدها الناس لم تحل وإن فسدت بنفسها حلت. ولو نقلها من الشمس إلى الظل ففيه وجهان.٨١١٣ - وقد قال بعض الفقهاء: لا تحل ما لم ينقلب العصير خلا، ولو كان ما قالوا صحيحا لكان خل العصير وخل العنب لا خل الخمر.3 / 1337प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें