1286

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

संपादक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

शैलियों
Hanafi jurisprudence
•
क्षेत्रों
सीरिया
•
साम्राज्य और युगों
फातिमिद
فصل
٧٩١٩ - وإن أقر بزنا امرأة غائبة أو حاضرة فأنكرت فلا حد عليه، وقال الشافعي يحد.
فصل
٧٩٢٠ - ولا حد على من وطيء بشبهة ولا من زفت إليه غير امرأته ولا على شريك في جارية شريكه.
فصل
٧٩٢١ - ولا على من استأجر امرأة للزنا عند أبي حنيفة حد، وقالا يجب الحد، وهو قول الشافعي.
فصل
٧٩٢٢ - ولا يجب الحد بغير الوطء في الفرج عند أبي حنيفة.
٧٩٢٣ - وقال الشافعي يجب بالوطء في الدبر.
فصل
٧٩٢٤ - ولا يجب بالوطء فيما دون الفرج ويجب التعزيز بذلك.
فصل
٧٩٢٥ - والتعزيز عند أبي حنيفة أن ينقص من أربعين سوطا واحدا أو ما شاء، وقد روى عن أبي يوسف خمسة وسبعون سوطا وروى تسعة وسبعون سوطًا.

3 / 1301

रव्दत क़ुदात | उसूल