1239रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदبدار الإسلام سقط حقه من الغنيمة. وقال الشافعي لا يسقط، وإن مات في دار الإسلام فحقه باق.فصلحكم السبي قبل القسمة٧٦٩٥ - ومن زنى بأمة من السبي قبل القسمة أو سرق أو قتل عبدًا من الغنيمة فلا حد عليه ولا ضمان ولا قطع ولا قصاص، لأنه على أصل الإباحة.فصل٧٦٩٦ - وإن أعتق عبدًا من الغنيمة بعد الحيازة لم يعتق لجواز أن لا يقع في سهمه.فصلما يسهم للفارس والفرس٧٦٩٧ - ويسهم للفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه، ولا يسهم لأكثر من فرس واحد.٧٦٩٨ - وقالا والشافعي يعطي ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم واحد له.٧٦٩٩ - ويسهم لفرسين من الجنائب ولا يزاد على ذلك.3 / 1254प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें