1228रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٧٦٤٢ - وقد روي عن أبي يوسف مثل ذلك لأنه يده ثابتة من طريق المشاهدة على المنقول، فأما العقار فلا.فصل٧٦٤٣ - ولو خرج إلينا مسلمًا فجميع ماله هنالك يخمس ولا يجوز به وكذلك إذا ترك أولادًا له هناك صغارًا.فصل٧٦٤٤ - وإن كانت له زوجة وهي حبلى فإنها تسترق وما في بطنها.٧٦٤٥ - وقال الشافعي لا يسترق أولاده ولا الحمل الذي له من زوجة أو ملك يمين وهو كالمسلم في دار الإسلام.٧٦٤٦ - لأنه لم يحرز ذلك بدارنا ولا صار محظورًا على أحد أخذه.فصلغزاة دون التسعة٧٦٤٧ - وكل عدد دخل دار الحرب من المسلمين دون التسعة فإنه لا يخمس ما يأخذون وهم في حكم اللصوص عندنا.٧٦٤٨ - وقال الشافعي يخمس ذلك.٧٦٤٩ - وقد روي عن النبي ﷺ أنه، قال خير الرفقة أربعة والسرايا أربعمائة والجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة.فصلالتخميس٧٦٥٠ - والإمام أو الأمير يجزئ الغنائم أجزاءً من سائر المنقولات3 / 1243प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें