1211

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

संपादक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

शैलियों
Hanafi jurisprudence
•
क्षेत्रों
सीरिया
•
साम्राज्य और युगों
फातिमिद
فصل
الإستتابة
٧٥٥٦ - وقال أصحابنا أن الاستتابة في حق المرتد مستحبة وليست بواجبة.
٧٥٥٧ - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا، والآخر واجبة لقوله ﵇ من بدل دينه فاقتلوه.
فصل
تأجيل المرتد
٧٥٥٨ - وإن طلب التأجيل أجل لينظر في ذلك.
٧٥٥٩ - وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجب التأجيل.
٧٥٦٠ - وقد قال الله تعالى ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ﴾.
فصل
ردة السكران
٧٥٦١ - ولا تصح ردة السكران عند أصحابنا، والقياس أن ردته تصح، وهو قول الشافعي، لأن الردة تتعلق بالاعتقاد ويجب الاحتياط في ذلك.
فصل
جحود المرتد ردته
٧٥٦٢ - ولو شهد عليه بالردة وهو يجحد ذلك فذلك توبة من

3 / 1226