1196रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصل٧٤٩٦ - وإذا اختلفوا فعلى العاقلة الدية.فصل٧٤٩٧ - ويعقل أهل المحلة مع عاقلتهم.فصل٧٤٩٨ - وتحلف العاقلة مع أهل المحلة إذا كانت العاقلة في المصر.فصل٧٤٩٩ - ولا يغرم كل إنسان منهم إلا ثلاثة دراهم أو أربعة.فصل٧٥٠٠ - فإن لم يفو بالدية يضم إليهم أقر القبائل حتى تتكامل الدية.فصل٧٥٠١ - فإن لم يكن للقاتل عاقلة وكان من أهل البادية الذين لا ديوان لهم فالدية على قبيلته.فصلبطلان القسمة٧٥٠٢ - وقال بعض الفقهاء أن القسامة باطلة والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.قال أبو موسى: وهو شواذ من الفقهاء، وقد بينا السنة في ذلك.3 / 1211प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें