1147रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٧٢٥٥ - لأن جناية الأول استقرت بالقطع فهو كالبرء.فصلقتل كل من أبوين ابن الآخر٧٢٥٦ - ولو أن أبوين قتل كل واحد منها ابن الآخر وكل واحد منهما وارث الآخر فجاءا إلى الحاكم وطلب كل واحد القصاص.٧٢٥٧ - قال أبو يوسف لا قصاص وقد سقط عنهما لأن كل واحد منهما يلزم في حال ويدرأ في حال.٧٢٥٨ - وقال زفر للإمام أن يبدأ بأيهما شاء فيقتله ويبطل قصاص الثاني لأنه ورث دم نفسه.فصلقطع عمدًا ثم ارتد٧٢٥٩ - ومن قطع يد رجل عمدا ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ثم مات أو قتل فعلى القاطع دية اليد ولا قصاص عليه، لأنه طرأ على الجناية ما يمنع القصاص فأسقطه.ولو رجع إلى الإسلام ثم مات من ذلك فعلى القاطع دية النفس عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن الجناية صارت نفسا ولذا سقط القصاص لأنه سقط بالرق فلا يعود.فصل٧٢٦٠ - وقال محمد بن الحسن تجب دية اليد.فصلقلع سن دفاعًا عن النفس٢٧٦١ - ولو عض رجل يد رجل فجذب المعضوض يده فقلع سنه3 / 1162प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें