1136रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٧١٩٤ - واتفقوا على أنه لو قتل في الحرم قتل فيه، لأنه فعل فيه مثل ما فعل.فصلاستيفاء القصاص لمن؟٧١٩٥ - ويثبت استيفاء القصاص لكل وارث عندنا.٧١٩٦ - وقال الشافعي للرجال والنساء.٧١٩٧ - وقال مالك لاحق النساء في القصاص وذلك في الرجال.٧١٩٨ - لأنهن يرثن المال كالرجال.فصلعفو أولياء الدم٧١٩٩ - ولو عفا أحد أولياء الدم من رجل أو امرأة سقط القصاص، ولمن بقى من الأولياء حصته من الدية وليس له أن يقتص.٧٢٠٠ - وقال مالك، لمن لم يعف أن يقتص وجعل ذلك كولاية النكاح لكل ولي أت يزوج وبقولنا قال عمر وابن مسعود (رض).٧٢٠١ - لأنه نفس أحيي بعضها.3 / 1151प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें