1132रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदوالصغير والبالغ والذكر والأنثى لقوله تعالى ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ وقول النبي ﷺ «العمد قود» ولأجل العلة التي تقدمت لها.فصل٧١٦٥ - ولا يتقل الوالد بولده عندنا، وهو قول الشافعي [وأحمد].٧١٦٦ - وقال مالك إلا النفحة بالسيف وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يقتل والد بولده» ولقياس يوجب أن يقتل به لولا السنة.فصلقتل الجماعة بالواحد٧١٦٧ - وتقتل الجماعة بالواحد ولا غرم عليه لمن بقى، وقد قال عمر بن الخطاب (رض): (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به).٧١٦٨ - وهو قول الشافعي ومالك.وقال بعض الفقهاء، يقتل به واحد من الجماعة ويقترعون فمن وقعت عليه القرعة قتل.3 / 1147प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें