1075रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदخلاف أنها لا تجب.٦٩١٦ - ولا يجب حط جزء من الأعواض في النكاح والبيع.فصلكتابة الأمة والصغير٦٩١٧ - والأمة والعبد في الكتابة سواء.٦٩١٨ - والصغير الذي يعقل في ذلك سواء، قال الشافعي لا تصح كتابة الصغير، لأن للمولى أن يأخذ كسبه بلا كتابة فله في ذلك منفعة.فصل٦٩١٩ - وأن كاتب عبديه كتابة واحدة صحت وقسم المال على قدر قيمتهم عند أصحابنا جميعا.٦٩٢٠ - وقال الشافعي ذلك باطل.فصلضمان المكاتبين مال الكتابة٦٩٢١ - وأن ضمن أحدهما وكل واحد منهما مال الكتابة صح الضمان، ولا يعتق واحد منهما حتى يؤدي الجميع.٦٩٢٢ - وقال الشافعي لا يصح ذلك.فصلالعتق لا يتجزأ٦٩٢٣ - ولا يعتق منه بقدر ما أدى، وقد روى عن النبي صلى3 / 1090प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें