1021रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٦٦٢٨ - وقال الشافعي لابد من استيفاء عدد اللعان في حق الزوج لأنه بمثابة الطلاق.فصلالملاعنة بالحمل٦٦٢٩ - ولا يلاعن بالحمل عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف يلاعن، وهو قول الشافعي، لأنه لا يدري هل هناك ولد أم لا؟فصللا لعان بعد الإبانة٦٦٣٠ - وإذا ابان زوجته فلا لعان وعليه الحد أن قذفها بعد ذلك، خلاف الشافعي يلاعن في نفي النسب، وكذلك النكاح الفاسد والوطئ بشبهة.لأن شرط اللعان أن يرمى الزوجة، فمن ليست بزوجة فهي باقية مع الأجنبيات في وجوب الحد.فصللا لعان بين المولى وأمته٦٦٣١ - ولا يثبت بين المولى وأمته لأنها ليست بزوجة.٦٦٣٢ - وقال الشافعي في أحد قوليه يثبت.فصلنوع فرقة اللعان٦٦٣٣ - وفرقة اللعان طلاق وهي واحدة بائنة وليس بفسخ.٦٦٣٤ - وقال أبو يوسف هي فسخ3 / 1034प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें