1015रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٦٦٠٠ - وقال الشافعي في أحد قوليه يتكرر كما لو نوى التكرار.فصلمتى تجب كفارة الظهار٦٦٠١ - ودلت الآية على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار لأنه شرط العود.فصلالعود في الظهار٦٦٠٢ - ودلت على أن العود ليس هو أمساكها زمانا يمكنه الطلاق لأنه قال ثم يعودون لما قالوا، والإمساك ليس بعود لما قالوا.٦٦٠٣ - خلاف الشافعي.3 / 1028प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें