1009रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلعتق الفاسق والصغير٦٥٦٢ - وأجمع الفريقان أن الفاسق يجزى في ذلك، وكذلك الصغير من العبيد.٦٥٦٣ - وقد حكى أبو الحسن علي بن موسى القمي في أحكام القرآن له أن من النال من قال:لا يجزى الفاسق ولا الصغير في القتل ولا في الكفارة.فصلالظهار من الذمية٦٥٦٤ - وأجمعوا أن الظهار من المرأة الذمية كالظهار من المسلمة لأنها من نسائنا فدخلت تحت الآية.فصلعتق المكاتب٦٥٦٥ - ودلت الآية على جواز عتق المكاتب لأنه حرر رقبة.٦٥٦٦ - وقال الشافعي لا يجزى.فصلمكاتب أدى بعض نجوم الكتابة٦٥٦٧ - ولو كان قد أدى بعض نجوم الكتابة لم يجزه.٦٥٦٨ - وسمعت قاضي القضاة ﵀ يحكي في ذلك رواية أخرى أنه يجزى.3 / 1022प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें