845रौज़ात नज़ीरروضة الناظرइब्न क़ुदामा अल-मक़दिसी - 620 अ.ह.ابن قدامة المقدسي - 620 अ.ह.प्रकाशकمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعसंस्करणالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـप्रकाशन वर्ष٢٠٠٢ مशैलियोंThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंअय्यूबिदولم يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب، ولم يضبطوا أجناسه، ولم يميزوا جنسًا عن جنس، فمهما سلمتم غلبة الظن: وجب اتباعه.وقولهم: "هذا وهم": لا يصح؛ فإن الوهم ميل النفس من غير سبب، والظن: ميلها بسبب.وهذا الفرق بينهما.ومن بنى أمره في المعاملات على الظن: كان معذورًا، ومن بناه على الوهم سُفِّه.ولو تصرف في مال اليتيم بالظن: لم يضمن، ولو تصرف بالوهم ضمن.وقد بينا الظن ههنا فيجب البناء عليه. والله أعلم.النوع الثانيفي إثبات العلة. السبر١قال أبو الخطاب: "ولا يصح إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل، ثم يختلفون في علته، فيبطل جميع ما قالوه إلا واحدة، فيعلم صحتها،١ السبر لغة: الاختبار، ومنه سمي ما يعرف به طول الجرح وعرضه: سِبَّارًا ومسبارًا.وبعض العلماء يكتفي بإطلاق لفظ "السبر" على هذا النوع، والبعض يطلق عليه "التقسيم" فقط، والجمهور على الجمع بينهما، إذ أن هذا الدليل مبني على أمرين: =2 / 220प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें