625रौज़ात नज़ीरروضة الناظرइब्न क़ुदामा अल-मक़दिसी - 620 अ.ह.ابن قدامة المقدسي - 620 अ.ह.प्रकाशकمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعसंस्करणالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـप्रकाशन वर्ष٢٠٠٢ مशैलियोंThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंअय्यूबिदهذا بيانأصول مختلف فيها وهي أربعةالأول: شرع من قبلنا ٤٥٧تحرير محل النزاع في المسألة ٤٥٧مذاهب العلماء في المسألة ٤٥٧-٤٥٨المذهب الأول: أنه شرع لنا ٤٥٩المذهب الثاني: أنه ليس شرعًا لنا وأدلته ٤٥٩أدلة المذهب الأول ٤٦٢مناقشة أدلة المذهب الأول ٤٦٤الأصل الثاني: قول الصحابي ٤٦٦مذاهب العلماء في المسألة ٤٦٦المذاهب الأول: أنه حجة ٤٦٦المذهب الثاني: أنه ليس حجة وأدلته ٤٦٧المذهب الثالث: أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين وأدلته ٤٦٧المذهب الرابع: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر ودليله ٤٦٧أدله أصحاب المذهب الأول والرد على المخالفين ٤٦٨فصل إذا اختلف الصحابة على قولين: فهل يجوز للمجتهد الأخذبقول بعضهم من غير دليل؟ ٤٧٠مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم ٤٧٠الثالث: الاستحسان ٤٧٢معاني الاستحسان ٤٧٢المعنى الأول: الذي اختاره القاضي يعقوب وبه قال الإمام أحمد ٤٧٣المعنى الثاني: وبه قال الإمام أبو حنيفة ٤٧٤الأدلة على ذلك ٤٧٤الأدلة على فساد المعنى الثاني للاستحسان ٤٧٤الرد على أدلة المذهب الثاني ٤٧٤المعنى الثالث: للاستحسان والرد عليه ٤٧٥الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح ٤٧٨تعريف المصلحة وأقسامها ٤٧٨القسم الأول: ما شهد الشرع باعتباره ٤٧٨القسم الثاني: ما شهد الشرع ببطلانه وأمثلته ٤٧٩الثالث: ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين وهو ثلاثة أضرب ٤٧٩الضرب الأول: ما يقع في مرتبة الحاجات ٤٧٩الضرب الثاني: ما يقع في مرتبة التحسين والتزيين ٤٧٩1 / 633प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें