309

रौज़ात नज़ीर

روضة الناظر

प्रकाशक

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠٢ م

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
अय्यूबिद
وجنينها، فقضى النبي ﷺ في الجنين بغرة"١ فقال عمر: "لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره"٢.
وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك٣: أن رسول الله ﷺ كتب إليه: أن يورث امرأة أَشْيَم الضبابي٤ من دية زوجها"٥.

١ الغرة: بضم الغين: عبد أو أمة.
٢ الحديث رواه أبو داود: كتاب الديات، باب دية الجنين، والدراقطني: كتاب الحدود والديات، كما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي في الرسالة ص٤٢٧. عن ابن عباس ﵄ أن دية الجنين خفيت على عمر بن الخطاب ﵁ حتى سأل الناس ... الحديث.
وفي رواية لأبي داود: فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة وأن تقتل" أي القاتلة.
٣ هو: الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلابي، من أصحاب رسول الله ﷺ كان شجاعًا مقدامًا، ولاه رسول الله ﷺ جمع الصدقات من قومه.
انظر: في ترجمته: "الإصابة ٣/ ٤٧٧، الخلاصة ص١٩٧".
٤ أشيم -بوزن أحمد-: الضبابي -بكسر المعجمة بعدها باء موحدة-، قتل مسلمًا في عهد النبي ﷺ فأمر ﷺ الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته.
انظر: الإصابة مع الاستيعاب "١/ ٩٧"، أسد الغابة "١/ ١٩٧".
٥ أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض، باب المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، وقال: "حديث حسن صحيح".
كما أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات، باب الميراث من الدية، ومالك في الموطأ: كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، والشافعي: كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، والدارقطني: كتاب الفرائض.

1 / 315