1040रौज़ात नज़ीरروضة الناظرइब्न क़ुदामा अल-मक़दिसी - 620 अ.ह.ابن قدامة المقدسي - 620 अ.ह.प्रकाशकمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعसंस्करणالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـप्रकाशन वर्ष٢٠٠٢ مशैलियोंThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंअय्यूबिदالحنفية بمنعون التعليل بالعلة القاصرة ٢٦١أدلتهم على ذلك ٢٦٣المذهب الثاني: صحة التعليل بالعلة القاصرة ٢٦٤أدلة هذا المذهب ٢٦٥فصلفي اطراد العلة.معناه ٢٧١اختلاف العلماء في شرط اطراد العلة ٢٧١المذهب الأول: أن ذلك شرط ٢٧١المذهب الثاني: أن ذلك ليس شرطًا ٢٧٢أدلة المذهب الثاني ٢٧٢المذهب الثالث: التفريق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة ٢٧٣أدلة هذا المذهب ٢٧٤الرد على أدلة المذهب الثاني ٢٧٥طريق الخروج عن عهدة النقض ٢٧٦فصلفي أضرب تخلف الحكم عن العلة.الضرب الأول: العلم باستثنائه عن قاعدة القياس٢٧٧أمثلة على هذا الضرب ٢٧٧الضرب الثاني: تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى ٢٨١أمثلة على هذا الضرب ٢٨١الضرب الثالث: تخلف الحكم لعدم مصادفة العلة محلها ٢٨٢فصلفي أقسام المستثنى من قاعدة القياس.المستثنى ينقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لا يعقل ٢٨٤المعقول المعنى يصحُّ القياس عليه ٢٨٤2 / 415प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें