856

रवदात मुस्तबीन

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

संपादक

عبد اللطيف زكاغ

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

शैलियों
Maliki jurisprudence
क्षेत्रों
ट्यूनिशिया
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
أحدها: أن ضمانه من البائع بناءً على أن الرد بالعيب نقض بيع.
والثاني: أنه من المشتري بناءً على أنه ابتداء بيع.
والثالث: أنه إن حكم الحاكم بالرد فمن البائع، وإلا فمن المشتري.
قال القاضي ﵀: "ولا يجوز لبائع السلعة (المعيبة) أن يكتم (عيبها) " إلى قوله: "والبيع جائز مساومةً ومرابحةً".
شرح: الغش محرَّم شرعًا، لأنه من أكل المال بالباطل، وقد قال رسول الله ﷺ: (لا تصروا الإبل والغنم) الحديث. ومر رسول الله ﷺ برجلٍ يبيع طعامًا فسأله كيف يبيع فأخبره فأومأ إليه أن أدخل يده فيه. فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال ﷺ: «من غشنا فليس منا».
واختلف العلماء في تأويله، فقال بعضهم المراد به تكفير المستحل له، وقال بعضهم هو على معنى التغيظ كقوله ﷺ: (أيما عبدٍ ترك الصلاة فقد كفر) وقال بعضهم معناه: ليس على مثل سنتنا وطريقتنا.

2 / 1008