573

रवदात मुस्तबीन

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

संपादक

عبد اللطيف زكاغ

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

शैलियों
Maliki jurisprudence
क्षेत्रों
ट्यूनिशिया
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
كتاب النكاح
قال القاضي ﵀: «النكاح مندوب إليه» إلى قوله: «والولاية ولايتان».
شرح: النكاح لغة: هو الإدخال والإيلاج من قولهم: نكحت الحصاة أخفاف الإبل إذا أدخلت فيها، وأنكحت الأرض البدر إذا ولجته فيها. وهو في الشرع عبارة عن الوطء نفسه حقيقة، وعن العقد مجازًا، وقيل: حقيقة فيهما من باب الاشتراك، وتحقيق معناه اللغوي يقتضي أن يكون حقيقة في الوطء وقد استعمل في كتاب الله سبحانه على الأمرين. قال سبحانه: ﴿ولا تنحكوا ما نكح ءاباؤكم﴾ [النساء: ٢٢] والمراد عندنا الوطء، وحد النكاح في الشريعة: استباحة البضع بعوض شرعي، ولا يخفى.
وقد اختلف الناس في حكم النكاح، فقال الجمهور: إنه ليس بواجب. واحتج الجمهور بقوله تعالى: ﴿ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: ٣] خير بين النكاح، أو التسري وهو ليس بواجب. فالنكاح مثله، وحملوا الأوامر الواردة فيه على الندب كقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾ [النساء: ٣] وكقوله تعالى: ﴿وانكحوا الأيامى منكم﴾ [النور: ٣٢] وحمله أهل الظاهر على ظاهره وهو الوجوب،

1 / 723