313रवदात मुस्तबीनروضة المستبين في شرح كتاب التلقينइब्न बुज़ेज़ा - 673 अ.ह.ابن بزيزة - 673 अ.ह.संपादकعبد اللطيف زكاغप्रकाशकدار ابن حزمसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ مशैलियोंMaliki jurisprudence•क्षेत्रोंट्यूनिशिया•साम्राज्य और युगोंइलखानी वंशدافن في الأرض أي دافن كان، وقيل: إنه مختص بالذهب والفضة من دفن الجاهلية، وقيل: إنه مختص بدفن الجاهلية فقط عينًا كان أو عرضًا.واختلف المذهب فيه في مسائل:الأولى: إذا وجده من لا تجب عليه الزكاة كالكافر هل يخمس أم لا، بناء على أنه من باب الزكاة، أو من باب الأحكام المالية.الثانية: هل يشترط فيه النصاب أو يزكى قليله وكثيره على ما ذكره.الثالثة: ما يوجد من ذلك عرضًا هل يخمس أم لا؟ وفيه قولان في المذهب.1 / 457प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें