281

रवदात मुस्तबीन

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

संपादक

عبد اللطيف زكاغ

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

शैलियों
Maliki jurisprudence
क्षेत्रों
ट्यूनिशिया
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
كتاب الجنائز
الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، ينطلق على الميت بنفسه وعلى السرير الذي يحمل عليه، وبدأ بغسل الميت.
قوله: «وغسل الميت المسلم واجب»: وهذا كما ذكره، وقد اختلف المذهب في حكم غسل الميت على قولين، فقيل: هو واجب على من حضره من المسلمين، فيلتحق بفروض الكفاية، فمن قام به من الناس سقط على (البعض)، وقيل: هو سنة، والقولان في المذهب.
ومبنى الخلاف على اختلاف في أوامره ﵇ هل تحمل على الوجوب أو على الندب، وقد قال ﵇ لما ماتت ابنته (اغسلوها بماء وسدر) الحديث. ويدخل تحت عموم لفظ القاضي الصغير من الأطفال المسلمين، لأنه له بحكم الإسلام.

1 / 425