والعيدين سنة مؤكدة لقوله ﷺ: (إن هذا اليوم جعله الله عيدًا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك) والحديث ثابت في الصحيح.
قوله: «والتكبير في المشي والجلوس إظهارًا لملة المسلمين»: وأما الرجوع من غير الطريق التي أتى منه فسنة ثابتة عنه ﷺ.
وقد اختلف العلماء في تعليل ذلك، فقيل: لكثرة الخطوات، وقال بعضهم: إنما كان ﵇ لتصافحه ملائكة الطرقات، وقيل: لكثرة السواد والمباهاة للعدو، وقيل: لتنال بركته الطريقان، وقيل: ليتصدق على أهل الطريقين إلى غير ذلك من التعاليل التي ذكرها علماؤنا، ويحتمل أن يكون فعله ﵇ معللًا بجميعها.
قوله: «يزاد في الأولى ست تكبيرات بعد الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام»: وهذا مذهب مالك ﵁، والحكمة في ذلك أن يجتمع في هذه الصلاة عدد تكبيرة الرباعية فهذا هو من التخصيص.
قوله: «بسبح والغاشية»: هذا هو المختار، وبهذا كان يقرأ