262

रवदात मुस्तबीन

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

संपादक

عبد اللطيف زكاغ

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

शैलियों

السادس: هل القيام شرط فيها أم لا؟ وفيه قولان. قال القاضي: «إن خطب جالسًا إيماء اجزأه، ولا شيء عليه».
السابع: هل حضور الجماعة مشترطًا في الخطبة كاشتراطه في الصلاة أم لا؟ وفيه قولان. مبنيان على الخلاف في افعاله ﵇ هل هي محمولة على الوجوب أم لا؟ وفيه قولان.
وذكر أن الخطبة فيها قبل الصلاة وهو الذي كان عليه عمل رسول الله ﷺ والخلفاء بعده وقد قال تعالى: ﴿وتركوك قائمًا﴾ إشارة إلى قيامه في الصلاة، وقيل: وتركوك قائمًا في الخطبة وكانت الخطبة حينئذ بعد الصلاة، ثم نسخ ذلك، ذكره أبو داود.
قوله: «متوكيًا على قوس أو عصا»: قد قيل: إنما ذلك خوفًا أن يتشاغل بالعبث بيده.
قوله: «ولا يركع من دخل والإمام يخطب»: وهذا فيه خلاف في المذهب المشهور انه لا يركع، وروى محمد بن الحسن عن مالك أنه يركع وهو قول الشافعي اعتمادًا على قوله ﵇ لسليك بن الغطفان (قم فاركع ركعتين) الحديث، وتأوله المالكية على أنه كان فقيرًا فأراد ﵇ أن

1 / 406