117रवदात मुस्तबीनروضة المستبين في شرح كتاب التلقينइब्न बुज़ेज़ा - 673 अ.ह.ابن بزيزة - 673 अ.ह.संपादकعبد اللطيف زكاغप्रकाशकدار ابن حزمसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ مशैलियोंMaliki jurisprudence•क्षेत्रोंट्यूनिशिया•साम्राज्य और युगोंइलखानी वंशيُشرَب، وقيل إنه يُشرَب؛ لأنه لو أخذ منها في حال حياتها لم يضرها.ولو ماتت دجاجة فوُجدَت فيها بيضة؛ فهي نجسة في المشهور.قوله: "وجلود الميتة كلها نجسة لا يطهرها الدباغ":تعقَّبه عليه بعض شيوخنا؛ لأن لفظه معارِض لنص قوله ﵇: (إذا دُبغ الإهاب فقد طهر). والأولى أن يقول: إنما يطهرها الدباغ طهارة خاصة.وقد اختلف المذهب فيه على قولين: فقيل: إنما يطهرها طهارة عامة، وقيل: طهارة خاصة.وفائدة الخلاف: هل يُباع أم لا؟ فيه قولان.وهل يُستعمَل في اليابسات فقط؟ أو المائعات واليابسات؟ فيه قولان جاريان على ما ذكرناه مِن عموم الطهارة أو خصوصها، والظاهر العموم.1 / 261प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें