193

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

संपादक

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

प्रकाशक

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

قال جدي: ومن أصحابنا من امتنع عن قبول البينة على التلجئة، وإلا زورا.

وإذا ادعى على رجل، أنه ابتاع منه داراً بكذا فأقر بالبيع على سبيل التلجئة، فإنه لا يسمع دعواه، لأنه لايوقف على التلجئة، والفرار. وعلى هذا لو أقر المريض لوارثه، فادعى سائر الورثة، أن ذلك الإقرار كان على سبيل الفرار، فهل يقبل منه؟ وجهان(١).

أحدهما: لايقبل منه، لأنه لايوقف عليه.

والثاني: یقبل منه، ویوقف على ذلك على ماذكرناه.

ولو كانت له زوجة، اسمها عائشة بنت محمد، فقال: عائشة بنت محمد طالق، وادعى أنه لم يرد امرأته، وإنما أراد امرأة أخرى بهذا الاسم، قد طلقها زوجها، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن ما قاله ممكن، إلا أن يقول: امرأتى فلانة بنت فلان طالق، فلا يحتمل غيرها. قال جدي: وقد قيل: إن هذا الجواب يصح، إذا قلنا: إنه إذا طلق امرأته يجزيه أن لا يذكر الزوجية، فأما إذا قلنا: إنه لابد أن يقول: أنت طالق من زوجيتي، فلا يجيئ هذا التفريع.

ولو قال: فلان بريء من کل حق لي علیه، فوجهان.

أحدهما: لاتدخل فيه البرآءة من الودائع، والأمانات، وإنما تدخل البرآءة في كل مضمون.

والثاني: يدخل الجميع فيه، لأن المودع يلزمه رد الوديعة، أو رفع يده عنها، أو ليأخذها مالكها.

ولو قال: لست من هذه الدار التي في يد فلان في شئ، ثم ادعى فيها حقاً، سمعت دعواه، وبينته.

ولو قال: برئت من هذه الدار، أو أنا بريء كانت برآءة من كل حق له فيها، إذا جوزنا البرآءة من الأعيان.

[٣١/ب]

(١) انظر: حلية العلماء ٣٣٠/٨، روضة الطالبين ٣٥٣/٤.

191