189

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

संपादक

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

प्रकाशक

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

اختلاف ابن أبي ليلى: القول قول المقر له مع يمينه حتى يقر بالبيع، أو يقيم المقر بينة على وفق دعواه(١).

وإذا قلنا بالأول فإن كان المبيع هالكاً، ففيه قولان(٢).

ولو قال: على دفع ألف درهم من ثمن مبيع قال القاسم: يلزمه دفعه؛ لأن وجوب الدفع إنما يكون بعد قبض المبيع(٣).

وقال الشيخ أبو عاصم العبادي: يحتمل أن لا يجبر، لاحتمال أن يقدر دفع الثمن واجباً قبل قبض المبيع(٤).

ولو قال: لفلان علي ألف، أو عليّ زيد، أو حمار، لم يلزمه. ولو قال: له علي ألف، وإلا فلله عليّ حج، أو قال: وإلا فلزيد علي ألف دينار، لزمه الألف للمقر له؛ لأن ما ذكره تأكيد الأول.

ولو قال: لفلان علي ألف، فيما أظن، أو أحسب، لم يلزمه، ولو قال: له علي ألف فيما أعلم، أو أشهد لزمه، لأن العلم معرفة المعلوم.

(١) انظر: غوامض الحكومات ل/٥٩/ب.

(٢) جاء في الاشراف على غوامض الحكومات عندما ذكر المسألة " ... فإن كان المبيع هالكاً فيه قولان، وأصلهما تبعيض الإقرار، وهو إذا قال: عليّ ألف من ثمن خمر، لأن هلاك المبيع قبل القبض يوجب انفساخ البيع" غوامض الحكومات ل / ٥٩/ب.

والقولان اللذان في المسألة تبعيض الإقرار هما:

"أحدهما: يقبل، ولا يلزمه شيء، لأن الكل كلام واحد، فيعتبر جملة، ولا يبعض، فعلى هذا للمقر له تحليفه إن كان من ثمن خمر.

والثاني: لا يقبل، ويلزمه الألف، وأظهرهما عند العراقيين وغيرهم: لا يقبل ويبعض إقراره، فيعتبر أوله، ويلغى آخره، لأنه وصل به ما يرفعه، فأشبه قوله: ألف لا يلزمني. فعلى هذا لو قال المقر: كان من ثمن خمر، وظننته يلزمني، فله تحليف المقر له على نفيه". روضة الطالبين ٣٩٦/٤، وانظر: جواهر العقود ٢٣/١.

(٣) انظر: غوامض الحكومات ل/٥٩/ب.

(٤) انظر: المصدر نفسه.

187