186

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

संपादक

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

प्रकाशक

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

من المعرفة فتحركت إلى النصب، كما قال الله جل ذكره / ﴿وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً﴾(١) لما كان الدين معرفة، وواصب نكرة نصب واصباً على القطع من الدين(٢). [٢٩/أ]

ولو قال کذا درهم بالکسر قال ابن أبي أحمد: لزمه أقل من درهم، وتقدیره کذا من درهم(٣). وقال القاسم: لزمه درهم، لأنه عاد بالدرهم على ذا، وموضعها خفض مکان التشبيه على مثل ذا، وتقديره، مثل درهم(٤).

ولو ادعى عليه أنه غصب منه ثوبا، فقال: دفعته إلي وديعة، فالقول قوله، وهي أمانة.

ولو قال: دفعت إلي ألف درهم، ولم أقبضها صدق، وجرى مجرى الاستثناء، وهو قول أبي حنيفة(٥). والشيخ أبو الطيب جعله خلافاً(٦).

ولو قال: هذه دارى أسكنت فيها فلاناً، ثم أخرجته منها، قال القاضي أبو على الزجاجي: في جوابات الجامع الصغير: يصدق؛ لأنه إنما أقر لغيره بيد من جهته، كما لو قال هذا العبد لي بعته منك، ولم استوف ثمنه يقبل قوله، ولا يقر بتسليم العبد مالم يقر عليه الثمن(٧)، وهو قول أبي حنيفة(٨) - رحمه الله - ويخالف ما لو قال: أخذت منه ألفا

  1. سورة النحل/٥٢.

  2. انظر: غوامض الحكومات ل/٥٧/ب.

  3. بحثت في مظانه من كتاب أدب القاضي، وكتاب التلخيص لابن أحمد، ولم استطع الوقوف عليها ولكن جاء في حلية العلماء "فإن قال له: عندى كذا درهم بالرفع لزمه درهم، وإن قال: بالخفض لزمه بعض درهم كذا ذكره القاضي أبو الطيب - رحمه الله - والشيخ أبو حامد: ذكرفي التعليق، أنه يلزمه درهم، سواء كان رفعاً، أو نصباً، أو خفضاً. وماذكره القاضي أبوالطيب أصح" ٣٤٩/٨ - ٣٥٠، وانظر: روضة الطالبين ٣٧٧/٤، حيث ذكرت الخلاف ولم تنسبه لأحد.

  4. انظر: غوامض الحكومات ل/٥٧/أ.

  5. انظر: فتاوى قاضيخان ١٤٤/٣.

  6. انظر: غوامض الحكومات ل/٥٧/ب. هكذا جعله خلافاً، ولم يبين الخلاف.

  7. انظر: الإشراف على غوامض الحكومات ل/٥٧/ب، روضة الطالبين ٣٦٨/٤.

  8. انظر: فتاوى قاضيخان ١٣٤/٣.

184