177

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

संपादक

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

प्रकाशक

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

كتاب: الإقرار(١)

لو قال البائع نقدني المشتري ثمن هذه الدار، فلم أقبضه، ووصل به كلامه، فقد قيل: يجعل قابضاً، وقوله: فلم أقبضه رجوع عن الإقرار، فلا يقبل.

وقيل: لا يجعل قابضاً، لأنه وصل به كلامه.

وأصل الخلاف أنه لو قال: استقرضت منه ديناراً، وقبضته، فهل يحكم عليه بالمال؟ قولان(٢).

ولو قال: أعطاني الثمن، فلم أقبضه، فقد قيل: هو كما لو قال نقدني.

وقيل: هاهنا القول قوله إنه لم يقبضه وجهاً واحداً.

ولو قال: أقرضني ألفاً، فلم أقبضه، أو أودعني، فلم أقبضه، [هل يقبل قوله؟ فيه وجهان(٣)] (٤).

ولو اعتق عبده، ثم أقر أنه كان أخذ منه ألفاً قبل أن يعتقه، فادعى العبد أنه أخذه بعد العتق، فالقول قول المولى ولا ضمان عليه، لأنه إضافة إلى حال ملکه، فهو كما لو قال: طلقتك، وأنا صبي، أو نائم، لم يلزمه حكم(٥)، وحكى جدي: أن القول قول المعتق، والمعتِق ضامن.


(١) الإقرار في اللغة: من قر الشئ قرا، استقر بالمكان، وأقر بالشئ اعترف به. انظر: المصباح، مختار الصحاح مادة "قر".

وفي الاصطلاح: "إخبار الشخص بحق عليه"، فتح الوهاب ٣٢٣/١، وانظر: نهاية المحتاج ٦٤/٥.

(٢) "أحدهما: يلزمه. والثاني: لا يلزمه". التلخيص لابن ابي أحمد/ ٣٨٦.

(٣) في المخطوط "ففيه وجهان، هل يقبل قوله" والصواب ما أثبته وفق كلامه في المسائل التي يذكر فيها الاستفهام عن الخلاف.

(٤) انظر: الحاوى ٣٤٤/٨، حلية العلماء ٣٥٩/٨. ونص قولهما: "ولو قال: أقرضي فلان ألفاً، ثم قال: لم أقبضها، كان قوله عندنا مقبولاً، ولا يلزمه الألف". ولم أستطع الوقوف على الوجهين بعد البحث عنها في مظانها من كتب المذاهب.

(٥) انظر في عدم وقوع طلاق الصبي والنائم المهذب ٩٨/٢ - ٩٩، روضة الطالبين ٢٢/٨.

175