Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
संपादक
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
प्रकाशक
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
प्रकाशन वर्ष
1419 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
مكة المكرمة
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruwayani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
संपादक
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
प्रकाशक
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
प्रकाशन वर्ष
1419 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
مكة المكرمة
الثلاث لايقع (١). وقال أبوزيد: يحلف بالله ماهذه المرأة بائنة، ولا محرمة عليه(٢).
وإذا باع حيوان بشرط البرآءة، وادعى المشتري عيبا كان به، وأن البائع علمه، وقلنا: لا يبرأ البائع من عيب علمه، فإنه يحلف بالله لقد باع، وسلّم، وما يعلم به هذا العیب.
إذا ادعى على رجل أنه باع منه دارا بكذا، فأنكر فإنه لا يكلف أن يحلف ماباعه هذه الدار، لاحتمال أن یکون قد باعه، ثم تفاسخا، ولکنه یحلف مافي هذه الدار بینه، وبين فلان بيع، ولا شراء واجب في هذا الوقت بالثمن الذي ادعاه أنه باعه منه، وكذا لو ادعى الطلاق البائن، لايلزمه أن يحلف مابانت منه بالطلاق، لاحتمال نكاح آخر بعده، بل يحلف أنها امرأته غير محرمة عليه بالطلاق، وكذا لو ادعى عليه الغصب.
وقال بعض أصحابنا: يحلف على حسب الجواب، فإن أجاب بنفي البيع، أو الطلاق، أو الغصب يلزمه أن يحلف ماباع، ولا طلق، لأنه لو لم يمكنه ذلك، لما أجاب.
وإن أجاب بأنه ليس بينهما بيع قائم، أو تحريم، / بالطلاق، أو لا يلزمه رده عليه بحكم الغصب حلف على حسب الجواب(٣). [١٩/ب]
= وكان أحد فقهاء الكوفة، كان يرسل عن يحيى بن أبي كثير، ومجاهد، ومكحول، والزهري، ولم يسمع منهم توفي سنة (١٤٥هـ).
انظر: تاريخ الثقات للعجلي / ١٠٧ - ١٠٨، تهذيب التهذيب ١٧٢/٢ - ١٧٤.
انظر: الاستذكار ١٩/١٧ - ٢٠، شرح غوامض الحكومات ل/٣/ب.
شرح غوامض الحکومات ل/٣٠/ب.
إن هذه المسألة مذكورة عند الشافعية بافتراضين:
الفرض الأول: " ... وإن ادعى عليه دين من بيع، أو قرض، فأجاب بأنه لايستحق عليه شئ، ولم يتعرض للبيع، والقرض لم يحلف، إلا على ما أجاب، ولا يكلف أن يحلف على نفي البيع، والقرض، لأنه يجوز أن يكون قد استقرض منه، أو ابتاع، ثم قضاه، أو أبرأه منه، فإذا حلف على نفي البيع، والقرض حلف كاذباً.
الفرض الثاني : : إن أجاب بأنه ماباعني، ولا أقرضني، ففي الإحلاف وجهان: =
151