132

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

संपादक

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

प्रकाशक

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

باب: دعوى حق في عين (١)

إذا ادعى عينا قائمة في موضع، واستحقاق ثبوتها فيه، مثل: بناء، وغراس، فلابد ان يذكر في دعواه المدعي من بناء، وغراس، ويذكر استحقاق ثبوت ذلك، ومقدار الثابت، ولابد من ذكر الموضع الذي يدعي حقا بما يمتاز به عن غيره.

وإن ادعى غراساً، وبناء، وكان قائماً، ولم يكن له قرار في ذلك الموضع، فيجوز أن يذكر الغراس، والبناء، وإن لم يذكر عدده، ولا قيمته.

قال: وقد قيل: لابد من ذكر القيمة.

وإن ادعى حقاً لا يتميز مثل: مسيل الماء على سطح جاره من داره، أو مروره في دار غيره مجتازاً، فلابد من تحديد إحدى الدارين، إن كانتا متصلتين، مثل: أن يدعى أن له داراً في موضع كذا، ويحدها، ويذكر الحد الذي ينتهى إلى دار خصمه، ثم يقول: وأنا أستحق إجراء الماء من سطح داري هذه على سطح دار فلان المذكورة في حدها الأول، أو الثاني مثلا إلى الطريق الفلانية.

وإن كان الداران مفترقتين فلابد من ذكر حدود الدارين.

وإن كانت الدعوى في ساباط(٢) فلابد من تحديد إحدى الدارين، إن قابلت كل واحدة منهما.

وإن ادعى أنه يستحق وضع خشب ساباط منها إلى دار فلان يذكر أن الارتفاع كذا طول، في طول كذا ذراعاً، ويذكر عدد الخشبات.

(١) انظر: جميع هذه الصور في عماد الرضا مع شرحه ١١٧/١ - ١١٩، آداب الحكام ٨٩/١ - ٩١. نقلاً عن المصنف

(٢) الساباط: سقيفة بين دارين تحتها طريق. انظر: المصباح، والقاموس مادة "سبط".

130