107

रोड़ा नदिया

الروضة الندية

प्रकाशक

دار المعرفة

शैलियों

फिक़्ह
عن الكلام وهو مخصص بمثل حديث تكلمه صلى الله وسلم عليه بعد أن سلم على ركعتين كما في حديث ذي اليدين فإنه تكلم في تلك الحال ساهيا عن كونه مصليا وهو المراد بكلام الساهي لأن المراد إصدار الكلام من غير قصد فإن قيل إن ثم فرقا بين من تكلم وهو داخل الصلاة لم يخرج منها وبين من تكلم وقد خرج منها ساهيا فإن الأول أوقع الكلام حال الصلاة والآخر أوقعه خارجها واعتداده بما قد فعله قبل الخروج ساهيا لا يوجب كونه بعد الخروج قبل الرجوع في صلاة وأدل دليل على ذلك تكبيره للدخول بعد الخروج سهوا فيقال: الأدلة لواردة في رفع الخطاب عن الساهي مخصصة لذلك العموم فاقتضى ذلك أن المفسد هو كلام العامد لا كلام الساهي، وأما عدم أمره لمعاوية بن الحكم بالإعادة كما في الحديث فيمكن أن يكون لتنزيل كلام الجاهل بالتحريم منزلة كلام الساهي ويمكن أن يكون الجهل عذرا بمجرده وبالاشتغال بما ليس منها وذلك مقيد بأن يخرج به المصلي عن هيئة الصلاة كمن يشتغل مثلا بخياطة أو نجارة أو مشي كثير أو التفات طويل أو نحو ذلك وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك الفعل متغيرة عما كانت عليه حتى صار الناظر لصاحبها لا يعده مصليا، أقول: اختلفت أنظار أهل العلم في تعريف الفعل الكثير المفسد للصلاة والمبطل لها والذي أراه طريقا إلى معرفة الفعل الكثير أن ينظر المتكلم في ذلك إلى ما صدر منه صلى الله وسلم عليه من الأفعال مثل حمله لأمامة بنت أبي العاص وطلوعه ونزوله في المنبر وهو في حال الصلاة ونحو ذلك مما وقع منه صلى الله وسلم عليه لا لإصلاح الصلاة فيحكم بأنه غير كثير، وكذلك ما وقع لقصد إصلاح الصلاة مثل خلعه صلى الله وسلم عليه للنعل وإذنه بمقاتلة الحية وما أشبه ذلك ينبغي الحكم بأنه غير كثير بالأولى وما خرج عن الواقع من أفعاله والمسوغ بأقواله فهو فعل غير مشروع، ورجع في كونه مفسدا وغير مفسد إلى الدليل فإن ورد ما يدل على أحد الطرفين كان العمل عليه وإن لم يرد فالأصل الصحة والفساد خلاف الأصل لا يصار إليه إلا لقيام دليل يدل على الفساد ولكنه إذا صدر من المصلي من الأفعال التي لمجرد العبث ما يخرج به عن هيئة من يؤدي هذه

1 / 108