रावद मुग़र्रस
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
शैलियों
واسوثقت من ثغرها كره لما دخوله وإلا لم يكره انتهى قال ابن الرفعه دل كلامه على أنها كراهة تنزيه يعني والمعروف التحريم جزما والظاهر أن القاضي أراد كراهة التحريم فإنه قال وإذا أعلم من الميت الانفجار بإمارات تدل كره إدخاله المسجد فأما الحائض وذكر ما سبق وأفاد بأن أمنها التلويث بأن تتحكم في نفسها وتتوثق من ثغرها أي محيث لو خرج منها شيء بغتة لرده لا بمجرد الظن مع ترك ذلك وأعلم أن الرافعي والنووي أطلقا ان للكافر دخول ماجد غير الحرم بإذن المسلم وله شروط أحدهما قال الماوردي هذا إن لم يشترط عليهم في عقد الذمة عدم الدخول فإن شرط لم يؤذن له وهو صحيح لما فيه من مخالفة عقد الإمام والاتفاق عليه ومن أورد هذا وجها لم يصنع شيئا بل هو تقيد للحكم المذكور نعم لو لم يعلم شرط ذلك عليهم فهل يقول الأصل عدم الشرط فيأذن أو الأصل المنع فلا يأذن ما لم يعلم انتفاء الشرط فيه نظر والأقرب إلى كلامهم الثاني الثاني يشترط في الإذن التكليف والإسلام فلا عبرة بإذن صبي أو مجنون وقد يجيء فيه وجه كما في أمانة وقيل الإذن للإمام ومحوه قال الودياني لا يكفي في الجامع إلا إذن اللطان ويكفي في مساجد المحال والقبائل إذن من يصح أمانه وعلى الأصح وفي الحاوي أن الدخول لإقامة أكثر من ثلاثة أيام لم يصح باذن من الإمام أو يجتمع عليه أهل تلك الناحية بشرط أن لا يتضرر أحد من المصلين أو نسبة يسير الاجتياز أو فإن كان من الجوامع التي لا يترتب فيها لأئمة إلا بإذن اللطان لم يصح الإذن إلا منه أو محوه وإن كان من ماجد القبائل فوجهان أظهرهما أنه يكفي إذن من يصح إمامته والثاني لا يصح إلا من هو من أهل الاجتهاد انتهى فإن لم يأذن له الملمون فلي له الدخول على الصحيح كذا أطلقه النووي وغيره وقضية كلام الرافعي تخصيص الوجهين بالذمي حيث قال أحدهما نعم لأنه يبذل الجزية صار من أهل دار الإسلام فلو دخل بغير إذن عزر إلا أن يكون جاهلا بتوقفه على إذن فيعذر الثالث هذا إن استأذن لسماع قرآن أو علم ورجي إسلامه أو دخل لإصلاح بناء أو لمحوه وقضية كلام أبي علي الفارقي نه لو دخل قرآن أو علم وهو من لا يرجى سلامه منع وليس لنا أن نأذن له كما لو أشعرت حاله بالاستهزاء وأطلق جماعة القول بإن له الدخول بلا إذن لسماع قرآن أو حديث أو علم أو ليسلم أو
पृष्ठ 269