रावद मुग़र्रस
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
शैलियों
غيره لا يصح وقفها عليه وهي باقية على ملك الواقف وأما البيوت فالقياس يقتضي أنه لا جوز تعليق الستر عليه وإنما تركنا ذلك لأنه لم ينقل أن النبي ولا أحد من الصحابة أنكر ذلك انتهى وفي هذه الدعوى نظر لما سيق من الأدلة والحاصل أن احتمالي ابن عبد اللام منقولان للغزالي والشاشي وأما مشاهد العلماء والصلحاء فكالبيوت في الجواز والمنع ومنها يكره نقش المسجد واتخاذ الشرفات له ذكره في الروضة قبيل باب السجدات لأنها تشغل المصلين وروى البيهقي عن أن مرفوعا ابنو المساجد واتخذها بما ومهو بضم الجيم وتشديد الميم قال أبو عبيدة الجمة الذي لا شرف له وعن ابن عمرة نهانا أو نهينا أن نصلي في مسجد مشرف والمشرف بضم الشين وفتح الراء جمع شرفه كغرفة وغرف ولا يشك انه لا يجوز صرف غلة ما وقف على عمارته في ذلك وعبارة القاضي حسين لا يجوز صرفها إلى التجصيص والتزويق روي أن ابن معود مر مسجد مزخرف فقال لعن الله من زخرفه أو قال لعن الله من فعل هذا انتهى وما يفعله جهلة النظار من ذلك ققة يتضمن أموالهم وقال البغوي في شرح السنة لا يجوز تنقيش المسجد بما لا حكام فيه وقال في الفتاوي فإن كان فيه أحكام فلا بأس فإن عثمان رضى الله عنه بنى المسجد بالقصة والحجارة المنقوشة قال البغوي ومن زوق مسجدا أي تبرعا لا يعد من المناكير التي يالغ فيها كسائر المنكرات لأنه يفعله تعظيما لشعائر الإسلام وقد تسامح فيه بعض العلماء وأباحه بعضهم ثم قال في موضع آخرلا يجوز نقش المسجد من غلة الوقف ويقوم القيامة إن فعل ولو فعله رجل بماله كره لأنه شغل قلب المصلين انتهى وأطلق غيره عدم الجواز لأنه بدعة منهي عنه ولأن فيه شبها بالكفار وذكر أبو نعيم في الحلية حديثا مرفوعأ إذا ساء عمل قوم زخرفوا مساجدهم وإذا وقف على النقش والتزيق لا يصح على الأصح لأنه منهي عنه ولأنه من أشراط الاعة ولأنه يلهي عن الصلاة بالنظر إليه وقيل يصح لما فيه من تعظيم المسجد واعزاز الدين والخلاف يقرب من الخلاف في محلية المصحف يكره زخرفته ففي الحديث ما أمرت بتشييد الماجد وقال ابن عباس زخرفتها كما زخرفت اليهود والنصارى رواه أبو داوود
पृष्ठ 250