रावद मुग़र्रस
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
शैलियों
غرس الشجر في المسجد وحفر النهر فيه لأنه ينافي قال غيره وللإمام قلعه انتهى وجزم بكراهة الغرس في الروضة أي أواخر شروط الصلاة وهو وجه والصحيح تحريمه لما فيه من تحجر موضع الصلاة والتضييق وجلب النجاسات من رني الطيور وفي فتاوي ابن البرزي وغيره من الحورس قطع العراقيون بمنع الزرع وإن غرس غرسا ليستظل به فهلك بها إنان فلا ضمان وقال الرافعي في كتاب الوقف ولا ينبغي أن يغرس في المسجد شجره لأنه يمنع المصلين قال في الروضه في باب الجدات فإن غرس قلعه الإمام وكلام الأصحاب في باب موجبات الضمان يقتضي جواز الحفر فيه إذا دعت إليه ضرورة وفي تعليق القاضي حين في الصلاة لا يجوز الغرس في المسجد ولا الحفر فيه ولا أن يبني فيه منارة ولا أن يحصر الغبار ويضعها في زاوية منه أو يجمع الحشيش في موضع منه لأن هذه الأشياء تشغل موضع الصلاة وقيل اتخاذ المنارة أحق لأنه لا يمكن الصلاة على رأسها بخلاف حفر البئر ولمحوه وحكى الرافعي في كتاب الوقف عن الحناطي في شجرة غرست في المسجد كيف يصنع بثمارها؟ إن جعلها للمسجد لم يجز أكلها من غير عوض ويجب صرفها في مصالح المسجد ولا ينبغي أن يغرس في المساجد شجر لأنها تمنع الصلاة قال في زيادة الروضة وإن غرسها مسبلة للأكل وجاز أكلها بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به وسبق في كتاب الصلاة أنها تقلع انتهى وفي فتاوي الغزالي إذا غرس شجرة في المسجد لنفه منع منه مهما كان قصده الانتفاع بالمسجد فإن فعل وحصلت الفاكهة فهي له وعليه أجرة المثل للمجد لأنه استوفى منافعه فهو كما لو احرق خشبا من المسجد يلزمه الغرامة ويجوز له الأكل من تلك الفاكهة فإذن المالك ما دام حيا فإن مات قبل أداء الأجرة تعلق حق المسجد بالشجرة والثمرة وصار له مرهونا ولا يجوز الأكل منه بالإذن السابق فإنه متعلق حق المسجد وإن غرس على أن يكون الغراس للمجد ويصرف الريع في مصالحه فلا يجوز غلا أن يتبع المسجد ويكون فيه فائدة للمصلين باستغلال به ولم يكن فيه ما يجمع الطيور ما ينج المسجد يرخص فيه كما في بناء سقيفة للاستظلال فإن
पृष्ठ 247