रावद मुग़र्रस
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
शैलियों
الفصل الرابع والثلاثون في فروع تخص المسجد الأقصى فشرب منه قال نعم إنما يجعل للعطشان ولم يرد به أمل المكنة فلا أرى أن يترك شربه ولم يزل هذا من أمر الناس ومنها لا بأس أن يعطي السائل في المسجد لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال قال رسول الله نهل منكم أحد أطعم اليوم مكينا فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بائل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه رواه أبو داود في نمنه والبزار في منده وقال لانعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا بهذا الإسناد ويروى مرسلا وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الزكاة وقال صحيح على شرط ملم قال المنذري وأخرجه ملم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة بنحوه أتم منه فقلت وأخرجه البخاري أيضا وفي كتاب الكب لمحمد بن الحن صاحب أبي حنيفة قال أبو مطيع البلخي لا يحل للرجل أن يعطي سوال الماجد لما روي في الآثار ينادي يوم القيامة منادي ليقم بغيض الله فيقوم سوال المساجد قال والمختار إنه كان السائل يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي المصلي ولا يسأل الناس إلحافا فلا بأس بالسؤال والإعطاء لأن السوال كانوا يسألون على عهد رسول الله ل في المسجد حتى روي أن عليا تصدق بخاتمه وهو في الركوع فمدحه اله تعالى بقوله ويؤتون الزكوة وهم راكعون وإن كان يتخطى رقاب الناس وير بين يدي المصلي وغيره كذا في نسختين إعطاءه لأنه أعانه على أذى الناس حتى قيل هذا فلس واحد يحتاج إلى سبعين فلا كفارته وأقول ما صدر به المألة ذكره في المجموع وقال إنما رواه أبو داود سنده جيد وفي تهيل المقاصد يكره السؤال في المسجد للأحاديث
पृष्ठ 245