وله شاهد في «سنن أبي داود» (١) عن ثوبان.
السّابع عشر: النّهي عن القران بين الحج والعمرة، رواه عنه أبو داود (٢)، وله شاهد عن ابن عمر رواه مالك في «الموطأ» (٣) مرفوعًا، وعن عمر وعثمان رواه مسلم (٤) موقوفًا عليهما.
الثّامن عشر: أنّه قصر للنبي ﷺ بمشقص بعد عمرته ﷺ، وبعد (٥) حجّه، رواه عنه البخاري ومسلم وأبو دواد والنّسائي (٦)، وله شواهد عن عليّ خرّجه مسلم، وعن عثمان ﵁ في مسلم أيضًا (٧)، وعن سعد بن أبي وقّاص رواه مالك في «الموطأ» والنّسائي والتّرمذي وصحّحه (٨)، رواه النّسائي عن ابن عبّاس عن عمر (٩)، والتّرمذي عن ابن عمر (١٠)، والبخاري ومسلم عن عمران بن
(١) (١/ ٦٣٠).
(٢) «السنن»: (٢/ ٣٩٠).
(٣) ليس في «الموطأ» رواية يحيى الليثي.
(٤) «الصحيح» برقم (١٢٢٢، ١٢٢٣).
(٥) كذا في النسخ، وفي «العواصم»: (٣/ ١٨٠): «وقيل» ولعله الصواب، للاختلاف في ذلك.
(٦) أخرجه البخاري «الفتح»: (٣/ ٦٥٦)، ومسلم برقم (١٢٤٦)، وأبو داود: (٢/ ٣٩٦) والنسائي: (٥/ ٢٤٤).
(٧) برقم (١٢٢٣).
(٨) «الموطأ»: (١/ ٣٤٤)، والنسائي: (٥/ ١٥٢)، والترمذي: (٣/ ١٨٥).
أقول: وهو في مسلم برقم (١٢٢٥).
(٩) «السنن»: (٥/ ١٥٣).
(١٠) «الجامع»: (٣/ ١٨٥).