37

Rawae'a Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

प्रकाशक

مكتبة الغزالي - دمشق

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

प्रकाशक स्थान

مؤسسة مناهل العرفان - بيروت

शैलियों

أ - فذهب الشافعي وأحمد: إلى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرّية أم جهرية. ب - وذهب مالك إلى أن الصلاة إذا كانت سرّية قرأ خلف الإمام، ولا يقرأ في الجهرية. ج - وذهب أبو حنيفة: إلى أنه لا يقرأ خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية. استدل الشافعية والحنابلة بالحديث المتقدم وهو قوله ﷺ َ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . فإن اللفظ عام يشمل الإمام والمأموم، سواء كانت الصلاة سرية جهرية، فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لم تصحّ صلاته. واستدل الإمام مالك: على قراءة الفاتحة إذا كانت الصلاة سرّية بالحديث المذكور، ومنع من القراءة خلف الإمام إذا كانت الصلاة جهرية لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِىءَ القرآن فاستمعوا لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] . وقد نقل القرطبي: عن الإمام مالك أنه لا يقرأ في الجهرية بشيء من القرآن خلف الإمام، وأمّا في السرّية فيقرأ بفاتحة الكتاب، فإن ترك قراءتها فقد أساء ولا شيء عليه. وأمّا الإمام أبو حنيفة: فقد منع من القراءة خلف الإمام مطلقًا عملًا بالآية الكريمة ﴿وَإِذَا قُرِىءَ القرآن فاستمعوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] ولحديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» . واستدل أيضًا بما روي عن النبي ﷺ َ أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا» .

1 / 59