السُّدُسَ، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيْتَ فما تغني [إذًا]. أخرجه أبو داود (١).
١٢٣١ - عنِ عبد الله قال في الجدة مع ابنها: [إنَّها] أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ سدسًا مع ابنها وابنها حيٌّ. أخرجه الترمذي (٢).
١٢٣٢ - عن بُريدة: أن رسول الله ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها. أخرجه أبو داود (٣).
البنات والأخوات
١٢٣٣ - عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن مُعَلِّمًا وأَميرًا، فسأَلْناهُ عن رَجُلٍ تُوُفِّيَ وتَرَكَ ابْنَةً وأُختًا؟ فقضى أنَّ للابْنَةِ النِّصْفَ، وللأُختِ النِّصْفَ، ورسولُ الله ﷺ حَيٌّ. أخرجه البخاري (٤).
١٢٣٤ - عن هذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابْنَةٍ وابْنَةِ ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النِّصفُ، وللأُخْتِ النِّصف، وائْتِ ابن مسعودٍ، فسُئل ابن مسعودٍ وأُخبر بقول أبي موسى، فقال ابن مسعود: لقد ضَلَلتُ إذًا، وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله ﷺ: للابنة النِّصف،
(١) رقم (٢٨٩٧) في الفرائض: باب ما جاء في ميراث الجد، وفي سنده ضعف وانقطاع.
(٢) رقم (٢١٠٣) في الفرائض: باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها، وفي سنده محمد بن سالم الهمداني وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد ورث بعض أصحاب النبي ﷺ الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم.
(٣) رقم (٢٨٩٥) في الفرائض: باب في الجدة وإسناده حسن.
(٤) ١٢/ ١٢ و١٣ في الفرائض: باب ميراث البنات، وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة.