وأَمَرَ بِدَفنِهِم في دمائِهِم، وَلَم يُصَلِّ عليهم، ولم يُغسَّلوا. أخرجه ابن ماجه (١).
الصلاة على المديون
٧٨٥ - عن أبي هريرة ﵁: أنَّ رسُولَ الله ﷺ كانَ يُؤْتَى بالرَّجُلِ المُتَوَفَّى، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فيسألُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قضاءً؟ " فإن حُدِّث أنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً، وإِلّا قال للمسلمين: "صَلُّوا على صَاحِبكُم" فلمَّا فَتَحَ الله على رَسولِه ﷺ، كانَ يُصَلِّي ولا يَسْأَلُ عن الدَّيْنِ، وكان يقول: "أَنَا أَوْلى بالمُؤمِنِينَ مِنْ أَنْفُسهِم، من تُوُفِّيَ فتَرَكَ دَيْنًا أو كَلًّا أو ضَيَاعًا فعلَيَّ وإليَّ، ومَنْ تركَ مالًا فلِوَرثَته". أخرجه البخاري ومسلم (٢).
الصلاة على المحدود
٧٨٦ - عن أبي بَرْزَة الأَسْلَميِّ: أنَّ رسولَ الله ﷺ لم يُصَلِّ على مَاعِزِ بنِ مالكٍ، ولم يَنْهَ عَنْهُ. أخرجه أبو داود (٣).
ترك الصلاة على من قتل نفسه
٧٨٧ - عن جابر بن سَمُرَةَ قال: أُتِيَ النبيُّ ﷺ برَجُلٍ قَتَلَ نفسَهُ
(١) رواه ابن ماجه رقم (١٥١٤) في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفهم، ورواه أيضًا البخاري ٣/ ١٣٦ في الجنائز: باب الصلاة على الشهيد.
(٢) رواه البخاري ٤/ ٣٩٠ في الكفالة: باب الدين، وفي الاستقراض: باب الصلاة على من ترك دينًا، وفي تفسير سورة الأحزاب في فاتحتها وفي النفقات: باب قول النبي ﷺ: "من ترك كلًا أو ضياعًا فإلي"، وفي الفرائض: باب قول النبي ﷺ: "من ترك مالًا فلأهله"، وباب ابن عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، وباب ميراث الأسير، ومسلم رقم (١٦١٩) في الفرائض: باب من ترك مالًا فلورثته.
(٣) رقم (٣١٨٦) في الجنائز: باب الصلاة على من قتلته الحدود، وفي سنده جهالة نفر من أهل البصرة، وفي صحيح مسلم وغيره أنه ﷺ صلى على الجهنية بعد ما أقام عليها حد الزنى.