रसायल तिसअ
الرسائل التسع (للمحقق الحلي)
शैलियों
الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «وإن طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء» (25). وعن عمر بن حنظلة عن الشيخ قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء» (26).
وأما المعقول: فنقول: مقتضى الدليل عدم وجوب الترتيب، ترك العمل به في ترتيب صلاة اليوم حاضرا أو فائتا، فيبقى معمولا به فيما عداه. أما أن مقتضى الدليل عدم الترتيب فلوجوه: الأول: أن الترتيب تكليف والأصل عدمه. والثاني: أنه يتضمن ضررا بالتزامه وهو منفي بقوله (صلى الله عليه وآله):
«لا ضرر ولا ضرار» (27) والثالث: أنه عسر وليس بيسر وهو منفي بقوله تعالى:
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (28).
فإن قيل: لا نسلم أن مقتضى الدليل عدم الترتيب، قوله: «الأصل عدم التكليف به». قلنا: لا نسلم، وهذا لأن الترتيب هو الأصل، إذ صلاة اليوم الحاضر مرتبة فاليوم الذي بعده كذلك، فيكون الترتيب باقيا لوجوب قضاء الفائتة كما فاتت. قوله: «يتضمن الترتيب ضرر الكلفة وهو منفي بقوله: لا ضرر ولا إضرار» قلنا: «هو معارض بقوله (صلى الله عليه وآله): «أفضل العبادات أحمزها» (29). قوله: هو عسر وليس بيسر». قلنا: واطراحه أيضا عسر، إذ هو تعريض الذمة لما لا يؤمن معه اشتغالها فيكون ضرر الآخرة أشد بل أعظم
पृष्ठ 122