96

रसैल

رسائل الشريف المرتضى

अन्वेषक

السيد أحمد الحسيني

प्रकाशक

دار القرآن الكريم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الأولى [حرمة الفقاع عند الإمامية] سأل (رضي الله عنه) عن الفقاع وهو محرم عند الإمامية، هل على تحريمه دليل عقلي أو سمعي؟

الجواب:

إعلم أن الفقاع محرم محظور عند الإمامية يحد شاربه، كما يحد شارب الخمر. ويجري الفقاع عندهم في النجاسة والتحريم مجرى الخمر.

والدليل الواضح على ذلك: إجماع الإمامية عليه، لأنهم لا يختلفون فيما ذكرنا من الأحكام، وإجماعهم على ما أشرنا إليه حجة ودلالة توجب العلم، فيجب لذلك القطع على تحريم الفقاع ونجاسته.

فإن قيل: كيف يكون الفقاع حراما وهو لا يسكر؟

قلنا: ليس التحريم موقوفا على المسكرات، لأن الدم ولحم الخنزير لا

पृष्ठ 99