258

रसैल

رسائل الشريف المرتضى

अन्वेषक

السيد أحمد الحسيني

प्रकाशक

دار القرآن الكريم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

المسألة الثانية والمائة وأن ما ليس له ما للرجال ولا النساء يورث بالقرعة.

والاجماع المتقدم الحجة فيه.

المسألة الثالثة والمائة [توريث رأسين على حقو واحد] وأن الشخصين إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالنوم، فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان، وإن ناما معا فهما واحد.

والحجة في ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.

المسألة الرابعة والمائة [حكم إرث المملوك] لا يرث المملوك من الحر.

والحجة على ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.

المسألة الخامسة والمائة وأنه لا إرث للمملوك من حر.

والحجة على ذلك. أن الحر إذا مات وخلف مالا وأما مملوكة أو أبا مملوكا

पृष्ठ 264