244

रसैल

رسائل الشريف المرتضى

अन्वेषक

السيد أحمد الحسيني

प्रकाशक

دار القرآن الكريم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

المسألة الثالثة والسبعون [أحكام حد الزاني] إن البكر إذا زنا جلد، فإن عاد جلد ثلاث دفعات، فإن عاد رابعة قتل.

والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة.

المسألة الرابعة والسبعون وأن العبد في الزنا يحد، ثم يقتل في الثانية من فعلاته (1).

والحجة في ذلك: إجماع المتقدم.

المسألة الخامسة والسبعون وأن شارب الخمر يقتل في الثالثة.

والحجة في ذلك: الإجماع.

المسألة السادسة والسبعون [حكم من ضرب امرأة فاطرحت] إن من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا، فإن ألقت علقة فعليه

पृष्ठ 250